فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أخد مسلمٌ من حربي في دار الحرب مالًا مضاربة، أو وديعة، ودخل به دار الإسلام، فهو) أي: المال (في أمان) بمقتضى العقد المذكور.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.