وإن أخذه ببيع في الذمة أو قرض فالثمن في ذمته عليه أداؤه إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخذه) أي: أخذ المسلم مال حربي في دار الحرب (ببيع في الذِّمَّة، أو قَرْض، فالثمن في ذِمَّته) بمقتضى العقد (عليه أداؤه إليه) لعموم: "أدِّ الأمانَةَ إلى مَن ائْتَمَنَكَ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٥٬٣٨٦
وإن اقترض حربيٌّ من حربيٍّ مالًا، ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه رد البدل) لاستقراره في ذِمّته
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.