فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان العبد تالفًا، فعلى الحربي قيمته) فرَّط فيه أو لم يُفرِّط؛ لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، كما يأتي. (ويترادَّان) أي: البائع والمشتري (الفضل) أي: الزائد، فيسقط من الأكثر بقدر الأقل، ويرجع ربّ الزائد به إن كان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.