فإن كان العبد تالفا فعلى الحربي قيمته ويترادان الفضل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان العبد تالفًا، فعلى الحربي قيمته) فرَّط فيه أو لم يُفرِّط؛ لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، كما يأتي. (ويترادَّان) أي: البائع والمشتري (الفضل) أي: الزائد، فيسقط من الأكثر بقدر الأقل، ويرجع ربّ الزائد به إن كان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.