ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا غسل عليها ويكفى الوضوء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا غسل عليها) ؛ لأنه ليس منيها (ويكفي الوضوء. وإن دب منيه) أي: الرجل فدخل فرجها ثم خرج فلا غسل عليها،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.