فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعنه) : يرجع فيهما (إِلى ما ضَرَبه عمر) بن الخطاب رضي الله عنه. (فيجب أن يقسمه) أي: مال الجزية (الإمامُ عليهم، فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين) درهمًا (وعلى الأدون اثني عشر) درهمًا؛ لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم يُنكرْ، فكان كالإجماع.

ويُجاب عن قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ:"خُذْ من كلِّ حَالمٍ دينارًا": بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب، ولذلك قيل لمجاهد: "ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من أجل اليسار" (١) . وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، وليس التقدير واجبًا؛ لأنها وجبت صَغارًا وعقوبة، فاختلفت باختلافهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.