ويجوز أن يأخذ عن كل أثني عشر درهما دينارا
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز أن يأخذ) في الجزية (عن كل اثني عشر دِرهمًا دينارًا) لأنه يعدلها قيمةً بحسب الزمن الأول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.