ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة بل من كل الأمتعة بالقيمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يتعيَّن أخذُها) أي: الجزية (من ذهب ولا فضَّة، بل مِن كل الأمتعة بالقيمة) لحديث معاذ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّهه إلى اليمن أَمَرَه أن يأخذ من كلِّ حالمٍ -يعني محتلمًا- دينارًا، أو عَدْله من المعافر -ثياب تكون باليمن-" رواه الترمذي وحسَّنه (٢) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.