فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى بذلوا الواجب) عليهم من الجزية (لزم قَبولُه) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "ادْعُهم إلى أداء الجِزية،

٥٬٤٢٨

فإن أجابوك، فاقبلْ منهم، وكُفَّ عنهم" . (ودَفْعُ من قصدهم بأذًى في دارنا) ولو كانوا منفردين ببلد.

٥٬٤٢٩

قال في "الترغيب": والمنفردون ببلد متصل ببلدنا يجب ذبُّ أهل الحرب عنهم على الأشبه،

٥٬٤٣٠

ولو شرطنا أن لا نَذُبَّ عنهم، لم يصح. واقتصر عليه في "الفروع"،

٥٬٤٣١

فإن كانوا بدار حرب لم يلزمنا الذَّبُّ عنهم. (وحَرُمَ قتالهم وأخْذُ مالهم) بعد إعطاء الجزية؛ لأن الله تعالى جعل إعطاء الجزية غايةً لقتالهم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.