وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر فلا تجمع له بين العوض والمعرض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر، فلا يجمع له بين العِوض والمُعوَّض.
٥٬٤٨٣
ومن باع خمرًا للمسلمين، لم يملك ثمنه) لحديث: "إنَّ اللهَ إذا حرَّم شيئًا، حرَّمَ ثمنَهُ".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.