فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وطئ الخنثى بذكره امرأة، وجامعه) أي: ذلك الخنثى (رجل في قبله؛ فعلى الخنثى الغسل) ؛ لأنه إن كان ذكرًا فقد غيب ذكره في فرج أنثى،

٧٦٤

وإن كان أنثى فقد جومعت في قبلها الأصلي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.