فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز دخولها) أي: مساجد الحل (للذِّمي إذا اسْتُؤجِرَ لعمارتها) لأنه نوع مصلحة،

٥٬٤٩٥

قال في "المبدع": تجوز عمارة كل مسجد وكسوته، وإشعاله بمال كل كافر،

٥٬٤٩٦

وأن يبنيه بيده. ذكره في "الرعاية" وغيرها. وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له، فيكون على هذه العمارة في الآية، دخوله وجلوسه فيه، يدلُّ عليه خبر أبي سعيد مرفوعًا:"إذا رأيتُمْ الرَّجلَ يعتادُ المسجد فاشْهَدوا له بالإيمان؛

٥٬٤٩٧

فإنَّ الله تعالى يقول: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ} الآية (٢) " رواه أحمد وغيره .

٥٬٤٩٨

وفي "الفنون": واردة على سبب، وهي عمارة المسجد الحرام، فظاهره: المنع فيه فقط؛ لشرفه. وذكر ابن الجوزي في "تفسيره": أنه يُمنع من بنائه وإصلاحه، ولم يخصَّ مسجدًا، بل أطلق، وقاله طائفةٌ من العلماء. فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.