فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قالت امرأة بي جني يجامعني كالرجل، فعليها الغسل) .

٧٦٦

وقال في "المبدع": لا غسل لعدم الإيلاج والاحتلام. ذكره أبو المعالي. وفيه نظر . قال ابن الجوزي في قوله تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي. وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من الغشيان الإيلاج، لاحتمال أن يكون إيلاجه عن ملابسة ببدنه خاصة. انتهى.

٧٦٧

قلت: وعلى ما ذكره المصنف: لو قال رجل: بي جنِّية أجامعها كالمرأة، فعليه الغسل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.