فيحكم ويعدي بطلب أحدهما وفي المستأمنين باتفاقهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيحكُمُ) لأحدهما على الآخر إن شاء، (ويَعِدُ (٢) بطلب أحدهما) إحضار الآخر إن شاء؛ لما تقدم. (وفي المُسْتأمِنَينِ باتفاقهما) فإن أبى أحدهما، لم يحكم؛ لعدم التزامهما حكمنا، بخلاف الذِّميين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.