وإن عامل الذمي بالربا وباع الخمر والخنزير ثم أسلم وذلك المال في يده لم يلزمه أن يخرج منه شيئا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عامل الذمي بالربا، وباع الخمر والخنزير، ثم أسلم، وذلك المال في يده، لم يلزمه أن يخرج منه شيئًا) لأنه مضى في حال كفره، فأشبه نِكاحه في الكفر، إذا أسلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.