فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن باعه) أي: باع إنسان ماله (خوفًا من ظالم، أو خاف) إنسان (ضيعته، أو نَهْبه، أو سرقته، أو غصبه) فباعه (من غير تواطؤ) مع المشتري على أنَّ البيع تَلْجِئة وأمانة (صحَّ بيعُه) لأنه صَدَر من أهله في محلّه من غير إكراه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.