فإن كانا أو أحدهما مكرها لم يصح
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كانا) أي: المتبايعان (أو) كان (أحدُهما مُكرَهًا، لم يصحَّ) البيع، لما تقدم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.