وعنه يؤخذ البائع والمقر بالثمن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وعنه) أي: عن الإمام رواية (يُؤخذ البائع والمقرُّ بالثمن، فإن مات أحدُهما أو غاب، أُخذ الآخر بالثمن، واختاره الشيخ)
٥٬٥٥٠
قال في "الإنصاف": وهو الصواب.
٥٬٥٥١
قال في "الفروع": (ويتوجَّه هذا في كل غارٍّ)
٥٬٥٥٢
قال في "الإنصاف": وما هو ببعيد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.