وخفاء بعضه لا يمنع الصحة كالصبرة
كشاف القناعالبهوتي
قال: (وخفاء بعضه لا يمنع الصحة) أي: صحة البيع (كالصُّبْرة) لا يمنع صحة بيعها استتار بعضها ببعض، ففي كلامه نظر ظاهر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.