وعنه لا يجوز بيعه اختاره في الهدى والفائق وصححه في القواعد الفقهية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وعنه (٢) : لا يجوز) بيعه (اختاره في "الهَدي" و"الفائق"، وصحَّحه في "القواعد الفقهية (٤) ") لحديث مسلم عن جابر "أنه سُئل عن ثمن السِّنَّور، فقال: زَجَر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" وفي لفظ: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمنِ السِّنَّور" رواه أبو داود ويمكن حمله على غير المملوك منها، أو ما لا نفع فيه منها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.