فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعنه (٢) : لا يجوز) بيعه (اختاره في "الهَدي" و"الفائق"، وصحَّحه في "القواعد الفقهية (٤) ") لحديث مسلم عن جابر "أنه سُئل عن ثمن السِّنَّور، فقال: زَجَر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" وفي لفظ: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمنِ السِّنَّور" رواه أبو داود ويمكن حمله على غير المملوك منها، أو ما لا نفع فيه منها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.