ولا يجب بولادة عريت عن دم فلا يبطل الصوم
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجب) الغسل (بولادة عرية عن دم) ؛ لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص (فلا يبطل الصوم) بالولادة العرية عن الدم،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.