ولا كلب ولو مباح الاقتناء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) بيع (كلب، ولو مباح الاقتناء) ككلب صيد، لحديث أبي سعيد الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن ثمن الكلب" متفق عليه (٥) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.