وكذا لو هلكت ماشية أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمساك كلها لينتفع به في التبني يشتريها
كشاف القناعالبهوتي
(أو باعها، وهو يريد شراء غيرها، فله إمساكُ كَلْبها لِينتفعَ به في التي يشتريها) لأن ذلك لا يمكن التحرُّز منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.