فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وينجس كل مائع) قليلًا كان أو كثيرًا (كزيت، وسمن، ولبن) وخل، وعسل بملاقاة نجاسة -ولو معفوًا عنها- لحديث الفأرة تموت في السمن .

١٦٦

وعنه: حكمه كالماء وفاقًا لأبي حنيفة . (و) ينجس (كل طاهر كماء ورد، ونحوه) من المستخرج بالعلاج (بملاقاة نجاسة ولو معفوًا عنها) كيسير الدم (وإن كان كثيرًا) قياسًا على السمن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.