ويحرم بيع مصحف ولو في دين ولا يصح كبيعه لكافر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَحرم بيع مصحف، ولو في دَينٍ) قال أحمد : لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر:"وَدِدتُ أنَّ الأيدي تُقطعُ في بَيعها" ولأن تعظيمه واجب،
٥٬٥٦٥
وفي بيعه ابتذالٌ له، وتركٌ لتعظيمه. (ولا يصحُّ) بيع المصحف، مقتضى كلامه في "الإنصاف": أنه المذهب،
٥٬٥٦٦
قال في "التنقيح": ولا يصح لكافر. وتبعه في "المنتهى"،
٥٬٥٦٧
ومقتضاه: صحته للمسلم مع الحُرْمة (كـ) ما لا يصح (بيعه لكافر) لأنه يُمنع من استدامة ملكه، فمُنِع من ابتدائه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.