فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويَحرم بيع مصحف، ولو في دَينٍ) قال أحمد : لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر:"وَدِدتُ أنَّ الأيدي تُقطعُ في بَيعها" ولأن تعظيمه واجب،

٥٬٥٦٥

وفي بيعه ابتذالٌ له، وتركٌ لتعظيمه. (ولا يصحُّ) بيع المصحف، مقتضى كلامه في "الإنصاف": أنه المذهب،

٥٬٥٦٦

قال في "التنقيح": ولا يصح لكافر. وتبعه في "المنتهى"،

٥٬٥٦٧

ومقتضاه: صحته للمسلم مع الحُرْمة (كـ) ما لا يصح (بيعه لكافر) لأنه يُمنع من استدامة ملكه، فمُنِع من ابتدائه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.