فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُكره شراؤه) أي: شراء المصحف (لأنه استنقاذٌ) له كشراء الأسير. (ولا) يُكره (إبداله) أي: إبدال المصحف (لمسلم بمصحف آخر) لأنه لا يدل على الرغبة عنه، ولا على الاستبدال به بعِوض دنيوي،

٥٬٥٦٨

بخلاف أخذ ثمنه (ولو وصَّى ببيعه) أي: المصحف،

٥٬٥٦٩

ولو في دَينٍ (لم يُبَعْ) لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.