ولا يكره شراؤه لأنه استنقاذ ولا إبداله لمسلم بمصحف آخر ولو وصى ببيعه أو بيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُكره شراؤه) أي: شراء المصحف (لأنه استنقاذٌ) له كشراء الأسير. (ولا) يُكره (إبداله) أي: إبدال المصحف (لمسلم بمصحف آخر) لأنه لا يدل على الرغبة عنه، ولا على الاستبدال به بعِوض دنيوي،
٥٬٥٦٨
بخلاف أخذ ثمنه (ولو وصَّى ببيعه) أي: المصحف،
٥٬٥٦٩
ولو في دَينٍ (لم يُبَعْ) لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.