ويجوز وقفه وهبته والوصية به وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز وَقْفُه) أي: المصحف (وهِبتُه، والوصية به) لأنه لا اعتياض في ذلك عنه (وتقدَّم بعضُ أحكامِه في نواقض الوضوء (٣) ) فلم يُطِلْ بإعادتها.
٥٬٥٧٠
ويجوز بيع كتب العلم. ونقل أبو طالب: لا تُباع .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.