لا خمر ليريقها ولأن في الكتب مالية الورق
كشاف القناعالبهوتي
(خمر ليريقها؛ لأن في الكتب مالية الورق) وتعود ورقًا منتفعًا به بالمعالجة. قال ابن عقيل: يبطل بآلة اللهو، وسقط حكم مالية الخشب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.