فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يصح بيع (سرجين) أي: زبل -بكسر السين وفتحها- ويقال: سرقين (نجس)

٥٬٥٧١

بخلاف الطاهر منه، كروث الحمام وبهيمة الأنعام. (و) لا يصح بيع (أدهانٍ نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله إذا حرَّم شيئًا حرَّمَ ثمنَهُ"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.