ولا بيع نصف معين من إناء وسيف ونحوهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يصح (بيع) نحو (نِصْف معيَّنٍ من إناءِ وسيفٍ ونحوهما) من كل ما لا يُنتفع به لو كُسر؛ لأنه لا يمكن تسليمه مفردًا إلا بإتلافه وإخراجه عن المالية،
٥٬٥٧٢
بخلاف بيع جزء منه مشاعًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.