فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان الطير في مكان) كالبرج (مُغلَقٍ) عليه (ويمكن أخذه منه) صحَّ بيعه؛ لأنه مقدور على تسليمه، وشرط القاضي مع ذلك أخذه بسهولة،

٥٬٥٩٥

فإن لم يمكن إلا بتعب ومشقَّة لم يجز. (أو) كان (السمك في ماء) نحو بركة (صافٍ) ذلك الماء (يُشاهد فيه) السمك (غير مُتصل) الماء (بنهرٍ، ويمكن أخذه) أي: السمك (منه) أي: الماء (صَحَّ) البيع؛ لعدم الغرر (ولو طالت مُدةُ تحصيلِهما) أي: الطير والسمك. هذا إن سهل أخذه؛

٥٬٥٩٦

فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه، لم يصح البيع؛ لعجزه عن تسلميه في الحال، وللجهل بوقت تسليمه. وهذا المذهب، قاله في "الإنصاف".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.