فإن عجز عن تحصيله فله الفسخ.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عَجَز) بعد البيع المشتري الذي كان قادرًا حينه (عن تحصيله) ثم تبين عجزه حال البيع، فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر، كما تقدم.
فصل الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.