وكذلك يجوز تقديم الوصف في السلم على العقد ولا فرق بينهما
كشاف القناعالبهوتي
(في السَّلَم على العقد، ولا فرق بينهما) أي: بين تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد، وتقديمه في السَّلَم على العقد،
٥٬٥٩٨وكذا تقديم الوصف في بيع ما في الذِّمة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.