فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري (في الصفة) بأن قال المشتري: ذكرتَ في وصف الأَمَة أنها بِكْر، مثلًا، وأنكره البائع (أو) اختلفا في (التغير) أي: قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغيَّر، وأنكر البائع،

٥٬٦٠٣

وقال: كان على هذا الحال حين رأيتَهُ (فالقول قول المشتري) بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.