فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال) البائع: (بعتُك هذا البغلَ بكذا، فقال: اشتريتُه، فبان) المشار إليه (فرسًا أو حمارًا، لم يصح) البيع.

٥٬٦٠٤

ومثله: بعتُك هذا العبد، فبان أَمَةً، أو هذا الجمل، فبان ناقةً، ونحوه، فلا يصح البيع؛ للجهل بالمبيع، وعدم رؤية يحصُل بها معرفته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.