وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة وهي الكومة المجموعة من طعام وغيره صح إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز ككلها أو جزء مشاع منها سواء علما مبلغ الصبرة أو جهلاه للعلم بالمبيع في الأولى بالقدر في الثانية بالأجزاء
الشروح عليها
(وإن باعه قفيزًا من هذه الصُّبرْةِ، وهي) أي: الصُّبْرة (الكومة (١) المجموعة من طعام أو غيره) سُميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صبير، ويقال: صبَّرت المتاع إذا جمعته، وضممت بعضه إلى بعض (صَحَّ) البيع (إن تساوت أجزاؤها وكانت) الصُّبْرة (أكثر من قفيز) لأنه مبيع مقدر معلوم من جملة، فصح (كـ) بيع (كلها) أي: كل الصُّبْرة (أو) بيع (جزء مُشاع منها) كربعها أو ثلثها (سواء عَلِما) أي: المتعاقدان (مبلغ الصُّبْرة) أي: عدد قفزانها (أو جهلاه) فيصح البيع (للعلم بالمبيع في) المسألة (الأولى) وهي: ما إذا باعه قفيزًا من الصُّبْرة (بالقَدْرِ، وفي) المسألة (الثانية) وهو: ما إذا باعه جزءًا مشاعًا منها (بالأجزاء) كالربع أو الثلث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.