ولو قال بعتك هذه الدار وأراه حدودها أو جزءا مشاعا منها كالثلث ونحوه أو عشرة أذرع وعين الطرفين صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قال: بعتُك هذه الدَّار، وأَراه حدودَها) صحَّ البيع (أو) باعه (جزءًا مُشاعًا منها كالثُّلث ونحوه) صح البيع (أو) باعه (عَشَرَة أذرع) منها (وعَيَّن الطرفين) أي: الابتداء والانتهاء (صحَّ) البيع؛ لانتفاء المانع.
٥٬٦٢٠
وإن قال: "بعتُك نصيبي من هذه الدار، وجهلاه، أو أحدُهما، لم يصح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.