فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان فيه) أي: في البلد المعقود فيه (نقدٌ واحد) صح البيع، وانصرف إليه؛ لأنه تعيَّن بانفراده وعدم مشاركة غيره له، فلا جهاله (أو) كان في البلد (نقودٌ، وأحدُها الغالب) رواجًا (صحَّ) البيع (وانصرف) الإطلاق (إليه) لدلالة القرينة الحالية على إرادته، فكأنه معين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.