وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا من حنطة أو غيره لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باعه) سلعة (بمائة درهم إلا دينارًا) لم يصح البيع (أو) باعه بمائة درهم (إلا قفيزًا من حنطة أو غيره) كشعير (لم يصح) البيع؛ لأنه قصد استثناء قيمة الدينار من المائة الدرهم، أو قيمة القفيز منها، وذلك غير معلوم، واستثناء المجهول من المعلوم يُصيِّره مجهولًا،
٥٬٦٤٤
وكذا لو باعه بدينار إلا درهمًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.