ولو اشتبه عبده بعيد غيره لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اشتبه عبدُه بعبدِ غيره، لم يصحَّ بيع أحدِهما قبل القُرْعة) قدَّمه في "الرعاية الكبرى"
٥٬٦٥٤
وقيل: يصح إن أَذِن شريكه،
٥٬٦٥٥
وقيل: بل يبيعه وكيلهما أو أحدهما بإذن الآخر له، ويقسم الثمن بينهما بقيمة العبدين. قال القاضي في "خلافه": هذا أجود ما يقال فيه، كما قلنا في زيت اختلط بزيت لآخر وأحدهما أجود من الآخر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.