ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصحُّ بيعُ مأكولٍ، ومشروبٍ، ومشموم لمن يشرب عليه مسكرًا، ولا) بيع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.