وكذا بيع حاضر لباد لبقاء النهي عنه بخمسة شروط:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا بيع حاضرٍ لبادٍ) بأن يكون سِمسارًا له،
٥٬٦٧٥
ولو رضي الناس، فيحرم ولا يصح (لبقاء النهي عنه) لقول أنس: "نُهينا أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ،
٥٬٦٧٦
وإن كانَ أخاهُ لأمه وأبيه" متفق عليه . والمعنى فيه: أن لو تُرِك القادمُ يبيع سلعته اشتراها الناس منه برخص،
٥٬٦٧٧
فإذا تولى الحاضرُ بيعها لم يبعها إلا بغلاء، فيحصل الضرر للناس (بخمسة شروط) :
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.