فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا بيع حاضرٍ لبادٍ) بأن يكون سِمسارًا له،

٥٬٦٧٥

ولو رضي الناس، فيحرم ولا يصح (لبقاء النهي عنه) لقول أنس: "نُهينا أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ،

٥٬٦٧٦

وإن كانَ أخاهُ لأمه وأبيه" متفق عليه . والمعنى فيه: أن لو تُرِك القادمُ يبيع سلعته اشتراها الناس منه برخص،

٥٬٦٧٧

فإذا تولى الحاضرُ بيعها لم يبعها إلا بغلاء، فيحصل الضرر للناس (بخمسة شروط) :

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.