فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثاني) من الشروط الصحيحة (شَرْطٌ من مصلحة العقد) أي: مصلحة تعود على المشترط. (كاشتراط صفة في الثمن، كتأجيله، أو) تأجيل (بعضه) إلى وقت معلوم (أو) اشتراط (رَهْنٍ معيَّن) بالثمن، أو ببعضه (ولو) كان الرهن (المَبيع) فيصحُّ اشتراط رهن المبيع على ثمنه،

تعليق

فلو قال: بعتُك هذا على أن ترهننيه على ثمنه، فقال: اشتريتُ ورهنتك، صَحَّ الشراء والرَّهن (أو) اشتراط (ضمينٍ معيَّن به) أي: بالثمن أو ببعضه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.