فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٦٢٧الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٧٩ج ٢ ص ٧٩

أو اشتراط صفة في البيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو ذا صنعة يعينها أو مسلما أو الأمة بكرا أو تحيض أو الدابة هملاجة أو لبونا أو غزيرة اللبن أو الفهد صيودا أو الطير مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة أو الأرض خراجها كذا فيصح لازما

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو اشتراط) المشتري (صفةً في المَبيع، ككون العبد كاتبًا) أو فحلًا (أو خَصيًّا، أو ذا صَنعة بعينها، أو مسلمًا، أو الأَمَة بكرًا، أو) الأَمَة (تحيض. أو) اشتراط (الدَّابة هِملاجة) بكسر الهاء. والهَمْلَجة: مشية سهلة في سرعة. (أو) اشتراط الدابة (لَبونًا) أي: ذات لبن (أو غزيرة اللَّبن، أو الفهد صَيُودًا، أو الطير مُصوِّتًا، أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومة، أو الأرض خراجها كذا؛ فيصحُّ) الشرط في كل ما ذكر (لازمًا) لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك،

٥٬٦٩٦

فلو لم يصح اشتراط ذلك، لفاتت الحكمة التي لأجلها شُرع البيع. يؤيده: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شُرُوطِهمْ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.