فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أراد المشتري أن يعطي البائعَ ما يقوم مقام المبيع) المُستثناة منفعتُه (في المنفعة) المستثناة (أو يعوّضه عنها، لم يلزمه قَبوله) وله استيفاء المنفعة من عين المبيع؛ لتعلّق حقِّه به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.