فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(في الكلِّ) أي: كل ما تقدم من الشروط الفاسدة، سواء (عَلِم بفساد الشرط أو لا الفسخُ) أي: فسخ البيع؛ لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط (أو أرْشُ ما نَقَصَ من الثمن بإلغائه) أي: بإلغاء الشرط (إن كان) المشترطُ (بائعًا) .

٥٬٧١١

فإذا باعه بأنقص من ثمنه، وشرط شرطًا فاسدًا، فله الخيار بين الفسخ وبين أخْذِ أرْشِ النقص؛ لأنه إنما باع بنقص لما يحصُل له من الغرض الذي اشترطه،

٥٬٧١٢

فإذا لم يحصُل غرضه رجع بالنقص. (أو ما زاد إن كان مُشتريًا) يعني: إذا اشترى بزيادة على الثمن، وشرط شرطًا فاسدًا؛ فله الخيار بين الفسخ وأخْذِ ما زاد لما تقدم.

النوع

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.