وقوله محمول على مبيع لا ينتفع إلا بإتلافه أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار فيجر قرضه نفعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقوله) أي: الإمام: "جائز"، (محمولٌ على مبيع لا ينتفعُ به إلا بإتلافه) كنقد، وبُرٍّ، ونحوهما (أو) محمولٌ (على أن المُشتري لا ينتفع بالمبيع مدَّةَ الخِيار) لكونه بيد البائع مدته (فـ) لا (يجرُّ قرضُه نفعًا) فلا حيلة يتوصَّل بها إلى محرَّم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.