وإن شرطه إلى العطاء وأراد وقت العطاء وكان معلوما صح
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شرطه) أي: الخيار (إلى العطاء) وهو القسط من الديوان (وأراد وقتَ العطاء، وكان) وقتُ العطاء (معلومًا؛ صحَّ) البيع والشرط، للعلم بأجله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.