فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(في بيعٍ، القبضُ) لعوضيه أو أحدهما (شرطٌ لصحته، كصرفٍ، وسَلَمٍ ونحوهما) كبيع مَكيل بمكيل، وموزون بموزون؛ لأن موضوع هذه العقود على أن لا يبقى بين المتعاقدين عُلْقَةٌ بعد التفرق؛ بدليل اشتراط القبض، وثبوتُ خيارِ الشرط فيها يُبقي بينهما عُلَقًا، فلا يصح شَرْطه فيها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.