فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا إن كان) الخِيار، (لهما) أي: للبائع والمشتري، وتصرَّفَ المشتري بالعتق، نفذ تصرُّفُه، وبطل الخيار. (أو) كان الخيار (للبائع وحدَه، وتصرَّف) المشتري (بالعتق) نفذ تصرُّفُه وبطل الخيار (كما يأتي) .

٥٬٧٥٢

وكذا إن كان الثمن عبدًا، وتصرَّف فيه البائع بالعتق. (أو تصرَّف) المشتري في المبيع ببيع أو غيره زمن الخيارين (بإذن البائع، أو معه) بأن باعه السلعة التي كان اشتراها منه بشرط الخيار لهما، أو لأحدهما، فيصح ويكون إمضاءً للبيع فيهما.

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.