وإذا لم ينفذ تصرفهما فتصرف مشتر ووطؤه وقبلته ولمسه لشهوة وسومه إمضاء وإبطال لخياره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا لم ينفذ تصرّفهما) بأن تصرَّف أحدهما بغير إذن الآخر (فتصرُّف مشترٍ) ببيع ونحوه مبطِلٌ لخياره،
٥٬٧٥٣
وإن لم ينفذ تصرُّفه؛ لأنه دليل على رضاه. (ووطؤُه) الأَمَة المبيعةَ بشرط الخيار (وقُبلتُه) لها (ولمسُه) إياها (لشهوة، وسَومُه) المبيع (إمضاءٌ) للبيع (وإبطالٌ لخياره) لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.